147

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

واحدٍ كبشًا (^١)، وذبحتْ أمُّهما عنهما كبشين. والحديثان كذلك رُوِيَا، فكان أحدُ الكبشينِ من النبيّ ﷺ، والثاني من فاطمةَ. واتفقتْ جميعُ الأحاديثِ.
وهذه قاعدةُ الشريعةِ، فإنَّ الله - سبحانه - فاضلَ بين الذَّكَرِ والأنثى، وجعل الأنثى على النِّصف من الذَّكَر في المواريث، والدِّيَات، والشَّهاداتِ، والعِتْقِ، والعَقِيقَةِ، كما رواه التّرمذيّ (^٢)، وصححه من حديث أبي أُمامةَ عن النبيِّ ﷺ قال: "أيُّما امرئ مُسلمٍ أَعْتَقَ مُسلمًا، كان فِكَاكَهُ من النَّار، يجزئ كلُّ عضوٍ منه عضوًا منه، وأيُّما امرئ مُسلم أعتق امرأتين مسلمتَينِ كانتا فِكَاكَهُ من النَّار، يجزئُ كلُّ عضوٍ منهما عضوًا منه".
وفي "مسند الإمام أحمدَ" (^٣) من حديث مُرَّةَ بنِ كعبٍ السُّلَمِيّ، عن النبيّ ﷺ: "أيُّما رجلٍ أعتقَ رجلًا مُسْلِمًا كان فِكَاكَهُ من النَّار، يُجْزَى بكلِّ عضوٍ من أَعْضَائِهِ عُضْوًا مِنْ أَعْضِائهِ، وأيُّما امرأةٍ مُسْلِمةٍ أعتقتِ امرأةً مُسْلِمةً كانتْ فِكَاكَهِا مِنَ النَّار، تُجْزَى بكلَّ عضوٍ من أعْضَائِهَا

(^١) من قوله: وعندي فيه ... إلى هنا. ساقط من "ب".
(^٢) في النذور والأيمان، باب ما جاء في فضل من أعتق: ٥/ ١٥١ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
(^٣) مسند الإمام أحمد: ٤/ ٢٣٥ و٢٣٦، وفي طبعة الرسالة: ٢٩/ ٥٩٩ - ٦٠٠.

1 / 96