102

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

أبيه، عن عبدِ الرَّحمن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرَة، أن النبيّ ﷺ قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ ولا تَعُقُّ عن الجَارِيَة، فَعقُّوا عن الغُلامِ شاتَيْنِ وعنِ الجَاريَة شاةً". ذكره البيهقِيُّ (^١).
وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله ﷺ عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ كَبْشًا كبشًا. رواه أبو داود والنَّسائيّ. ولفظ النَّسائيّ: "بكبشينِ كبشينِ" (^٢).
وعن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسول الله ﷺ أمَر بتسميةِ المولودِ يومَ سابعِهِ ووضْعِ الأذى عنه والعقِّ (^٣). قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن غريب".
وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىّ: قال كنَّا في الجاهليَّة، إذا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَّخَ رأسَه بِدَمِهَا، فلمَّا جاء الله بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً، ونَحْلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رواه أبو داود (^٤).
وروى ابن المنذر (^٥) من حديث يحيى بن يحيى، أنبأنا هُشَيم، عن

(^١) في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(^٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٣، والنسائي في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية: ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩.
(^٣) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود: ٥/ ١٣٢.
(^٤) في السنن، كتاب الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٥ - ٦١٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٣٨ ووافقه الذهبي، ورواه البيهقيُّ في السنن: ٩/ ٢٣٨.
(^٥) في (ج، د): ابن المنكدر. وهو خطأ، وفي "ب" عقب حديث بريدة السابق: رواه أبو داود وابن المنذر. وانظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٦.

1 / 51