986

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الثانية يقينًا على ذلك التقدير، والذي يمنع تعلق الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل لا جوازه.
الخامس: إنما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله، وما وجب للضرورة يقدر بقدرها، ويكفي في ذلك العود إلى جملة واحدة، ثم الأخيرة هي المتحققة، سواء قلنا: يعود إليها فقط، أو قلنا: يعود إلى الجميع، فيحمل عليه ويترك ما لم يتحقق.
الجواب: لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده إلى الأخيرة، لجواز أن يكون وضع للعود إلى الجميع، فلا تندفع الحاجة بالعود إلى الأخيرة، كما لو قام دليل على عوده إلى الجميع.
قلت: لقائل أن يقول: تخصيص الجمل تكثير للمجاز؛ فتقليله أولى.
وأيضًا: إثبات المجاز بالاحتمال.
احتج القائل بأنه مشترك: بأن حسن الاستفهام عن أيهما المراد، هل عاد إلى الجميع أو الأخيرة دليل أنه مشترك، وإلا لما حسن الاستفهام.
الجواب: لا نسلم أن الاستفهام يدل على الاشتراك، لجواز أن يكون علم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ولا يعلم المدلول الحقيقي.
سلمنا أنه يعلمه، لكن لرفع الاحتمال؛ لأنه ليس بنص ظاهر مع قيام احتمال الآخر، فيندفع بالتصريح.

3 / 213