وأيضًا: مفردات.
وأيضًا: للتعذر فكان الأقرب أولى، ولو تعذر، تعين الأول، مثل: «عليّ عشرة إلا اثنين».
قالوا: الثانية حائلة، كالسكوت.
قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.
قالوا: حكم الأولى يقين، والرفع مشكوك.
قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
وأيضًا: فالأخيرة كذلك، للجواز بدليل.
قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل، وما يليه هو المحقق.
قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.
قلنا: للجهل بحقيقته، أو لرفع الاحتمال.
قالوا: صح الإطلاق، والأصل الحقيقة.
قلنا: والأصل عدم الاشتراك).
أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملًا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة، بوجوه خمسة:
الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف، فكان يجب أن يسقط الحدّ بالتوبة، ولا يسقط اتفاقًا.
الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائمًا، لجواز مخالفة الظاهر