قال المصنف في المنتهى: «ولا يكون مجازًا على المختار».
وعلى قول الأكثرين يكون مجازًا، والمصنف وإن كان ك لامه أولًا يقتضي أن الاستثناء تخصيص، حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام لكن يحمل على أن ذلك على مذهب الأكثرين.
قال: (مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا، أو ما في حكمه، كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه.
وعن ابن عباس: يصح وإن طال شهرًا.
وقيل: يجوز بالنية كغيره، وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه.
وقيل: يصح في القرآن خاصة.
لنا: لو صح، لم يقل ﵇: «فليكفر عن يمينه» معنيًا؛ لأن الاستثناء أسهل، وكذلك جميع الإقرارات، والطلاق، والعتق.
وأيضًا: فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.
قالوا: قال: «والله لأغزون قريش» ثم سكت، وقال بعد: «إن شاء الله».
قلنا: يحمل على السكوت العارض، لما تقدم.
قالوا: سأله اليهود عن لبث أهل الكهف، فقال: «غدًا أجيبكم»، فتأخر الوحي بضعة عشر يومًا، ثم نزل ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله﴾، فقال: «إن شاء الله».
قلنا: يحمل على «أفعل إن شاء الله»، وقول ابن عباس مؤول بما