960

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

ذلك المقدر.
وعن الثالث: أن المستثنى غير مراد في الجملة، حيث لم يرد الإسناد إليه.
وعن الرابع: أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة، بل نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله﴾، و«أكرم الناس إن لم يكونوا جهالًا».
والحق: أن هذا أيضًا تعريف لأدوات الاستثناء، والضمير في مدلوله ليس على ظاهره، بل مدلول جزئه وهو زيد في قولنا: «إلا زيدًا»، لا مدلول إلا زيدًا.
ثم قال المصنف: والأولى في تعريفه: إخراج بإلا، يعني غير الصفة أو إحدى أخواتها، يعني بقية الأدوات، والظاهر أنه تعريف لفظي.
قال: (وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء.
فالأكثر: المراد بعشرة في قولك: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة، و«إلا» قرينة لذلك، كالتخصيص بغيره.
وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، كاسمين مركب ومفرد.
وقيل: المراد بعشرة، عشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، والإسناد بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة، وهو الصحيح.
لنا: أن الأول غير مستقيم، للقطع بأن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» أو نحوه، لم يرد استثناء نصفها من نصفها، ولأنه كان بتسلسل، ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها، ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل، ولإبطال النصوص، وللعم بأنا نسقط الخارج، فيعلم أن

3 / 187