930

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الجواب: منع الملازمة، فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه الصيغ، ومع المانع أن يشاركن بدليل من خارج؟، ولا يقال: الأصل عدمه؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير، عدم دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير، كقوله تعالى: ﴿جاهدوا﴾ وقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾، ولو كن داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل، ولا ينفع المستدل كون خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع؛ لأنه جواب عن السند وهو غير مسموع، أو غير مضر.
قالوا ثالثًا: لو أوصى لرجال ونساء بمائة دينار، ثم قال: «أوصيت لهم بثوب» دخل النساء بغير قرينة، وهو معنى الحقيقة، فيكون ظاهرًا فيهما، وهو المطلوب.
الجواب: منع المبادرة بغير قرينة، بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء.
قال: (مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر
لنا: أنه لو قال: «من دخل داري فهو حر»، عتقن بالدخول).
أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل: «من»، و«ما» و«التي» للشرط، وإن كان العائد إليها مذكرًا، يعمّ المذكر والمؤنث عند

3 / 157