922

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة، ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصًا، وأيضًا: يلزم عدم فائدة قوله ﵇: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك، وقد سبق ما على الأولين، وأما الحديث فلم يثبت، والذي روي: «إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة»، وروي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»، ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع، والحديث يفيد التنصيص على العموم.
احتج الحنابلة بوجوه أربعة:
الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام، مثل قوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾، وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر

3 / 149