914

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يمتنع).
أقول: اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ .
هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام، نعم ذكر الإمام في المحصول مسألة أخرى، فقال: عطف الخاص على العام لا يخصصه، خلافًا لأبي حنيفة، ثم ذكر هذا المثال.
قال سيف الدين: مثاله: استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي، بقوله ﵇: «ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» هذا لفظ الحديث عند أبي داود.
وقال الآمدي: وهو عام بالنسبة إلى كل كافر، حربيًا كان أو ذميًا.
فقال الحنفية: لو كان عامًا / لكان المعطوف عليه كذلك، وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده»، ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته، وليس كذلك، فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا الذمي.
وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول.

3 / 141