905

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وهو معنى العموم، فيقبل التخصيص.
قال: (مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه، مثل: «صلى داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل، ومثل: «صلى بعد / غيبوبة الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي، و«كان يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما.
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: «كان يجمع»، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.
وأما دخول أمته بدليل خارجي من قولٍ، مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، و«خذوا عني مناسككم».
أو قرينة، كوقوعه بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، أو بقوله: ﴿لقد كان لكم﴾، أو بالقياس.
قالوا: قد عمّ نحو: «سهى فسجد»، و«أما أنا فأفيض الماء» ونحوه.
قلنا: بما ذكرنا، لا بالصيغة).
أقول: الفعل المثبت لا عموم له، فلا يعم أقسامه، فإذا قال الراوي: «صلى داخل الكعبة»، لم يعم صلاة الفرض والنفل، فلا يستدل به على جواز أحدهما عينًا، إذ لا يكون فرضًا نفلًا، والفعل لا عموم له، فإن

3 / 132