892

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه، بل لولا أن اللغة منعت منه لم يمنعه العقل.
وقيل: لا يصح أن يراد.
وقال قوم: يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم.
وهو وهم؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثبات، وهو واحد عند هذا القائل.
واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو: «عيون» ويريد: باصرة، وجارية.
وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد، فإن جاز جاز، وإلا فلا.
وقيل: يجوز وإن امتنع في المفرد.
المقام الأول: في أن المشترك لمعنييه مجاز.
ولنا فيه: أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل، فلا يكون حقيقة في معنييه معًا، فإذا أطلق على معنييه كان مجازًا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

3 / 119