871

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه.
لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركًا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضًا: الخصوص بقرينة، كسائر المجاز.
الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.
أجيب: بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق، وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة، وهو دليل المجاز).
أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي، فهو مجاز.
وقالت الحنابلة: حقيقة.
وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر، وإلا فهو مجاز.

3 / 98