832

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وأيضًا: لو اقتضى الأمر الأول وجوب القضاء لكان أداءً؛ لأنه بمثابة قولنا: صم يوم الخميس، فإن لم يتفق فبعده، كقوله: «صلّ في جماعة، فإن لم تتفق فصل منفردًا».
وأيضًا: لو اقتضى الأمر الأول القضاء كما اقتضى الأداء، لكانا سواء فلا يعصي بالتأخير.
قيل: أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس؛ لأن الأمر بالمركب أمر بكل واحد من أجزائه، فلما فات إيقاعها فيه - الذي هو كمال المأمور - بقي الوجوب مع نقص فيه، والزمان من ضروراته، ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة عينًا، كما لو قال السيد لعبده: «خط هذا الثوب يوم الجمعة»، فلم يخطه فيه، فإنه يجب عليه خياطته بعد، ولا يلزم كونه أداء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات، ولا يلزم استواؤها لما ذكر من الترتيب؛ إذ معناه: «إن فعلت في الأول برئت، وإلا أثمت ووجب عليك الفعل بعده».
وفيه نظر؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر، إما إذا تعذر فممنوع؛ لاحتمال المنع منه، أو لكون الوجوب مشروطًا بذلك الزمان، ووجوب الخياطة لقرينة الاحتجاج.
احتج الآخرون بوجوه:
الأول: الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به، فلا يؤثر اختلاله في سقوطه.

3 / 59