805

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الجواب: أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود المعلول، وذلك منتف في الشرط، فإن وجود لا يقتضي وجود المشروط، واقتضاء انتفاء المشروع بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره وهو ظاهر، والشرط وإن كان في جانب العدم آكد، لكن منشأ الحكم الثبوت، والعلة في جانب الثبوت آكد].
قال: (القائلون بالتكرار قائلون بالفور، ومن قال إن المرة تبرئ، قال بعضهم: للفور.
وقال القاضي: إما الفور، وإما العزم.
وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل.
وقيل: بالوقف وإن بادر.
وعن الشافعي ﵁: ما اختير في التكرار، وهو الصحيح.
لنا: ما تقدم الفور، لو قال: «اسقني» وأخَّر، عُدّ عاصيًا.
قلنا: للقرينة.
قالوا: كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر، مثل «زيد قائم»، «وأنت طالق».
ردّ: بأنه قياس، وبالفرق بأن في هذا استقبالًا قطعًا.
قالوا: طلب كالنهي، والأمر نهي عن ضده، وقد تقدم.
قالوا: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾، فذم على تكر البدار.
قلنا: لقوله: ﴿فإذا سويته﴾.

3 / 32