799

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أقول: صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به، وهو قول أصحاب مالك ﵀، ولا يدل أيضًا على اقتضاء المرة، وهذا مختار الإمام فخر الدين، والمصنف.
وحكى ابن القصار من أصحابنا: أنه استقرى كلام مالك ﵀ فدلّ على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان، وهو مختار الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين، وقال أبو الحسين البصري وكثير من الأصوليين: إنها للمرة، ولا تحتمل التكرار.
وقيل: بالوقف، على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة؟، وليس بظاهر في واحد منهما، وهو مختار إمام الحرمين.
احتج المصنف: بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار

3 / 26