792

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قلنا: بل عام.
وأيضًا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خِط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة، فلم يفعل، عُدّ عاصيًا.
واستدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل، فثبت ظهوره في أحد الأربعة، والتهديد والإباحة بعيد.
والقطع بالفرق بين: «ندبتك إلى أن تسقيني»، وبين «اسقني» ولا فرق إلا اللوم، وهو ضعيف؛ لأنهم إن سلّموا الفرق؛ فلأن «ندبتك» نص، و«استقني» محتمل).
أقول: احتج على مذهب الجمهور: بأن الأئمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون بصيغة الأمر - المجردة عن القرائن - على الوجوب، وشاع وذاع ولم ينكره أحد، كما في العمل بالأخبار بعينه تقريرًا، أو اعتراضًا، أو جوابًا.
واعترض: بأنه ظن، فلا يجري في مسائل الأصول.
أجيب: بالمنع؛ لأن الإجماع قطعي.
سلمنا: ويكفي الظهور؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة الظن، وأما القطع فغير مقدور عليه.

3 / 19