775

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

القبيلين رفع الخلاف؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل.
احتج القائل مطلقًا: بأنهم قبلوا مراسيل التابعين، وتقريره ما مرّ.
الجواب: أن ذلك لا يفيدهم تعميمًا، فإن من ذكرتم من أئمة النقل.
قالوا ثانيًا: العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل، وإلا لما جزم بالمنقول.
الجواب: منع ذلك في غير الأئمة، لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا يعرف من رواه فضلًا عن عدالته، وكذلك لم يقبل في عصرنا.
وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال: إذا أسنده غيره ... إلى آخره، فقال: إذا أسنده غيره فالعمل إذن بالمسند.
قال المصنف: وهو وراد.
وأجاب ابن الصلاح: بأنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وقال بعضهم: موافقته للمسند لا توجب إسقاطه، كما لو وافق مسند مسندًا؛ [إذ] العمل بالمرسل من حيث تقوى بالمسند، لا من

2 / 449