755

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

إلى الصلاة رفع يديه» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر، لكن قال البيهقي: «لا نعلم سنة رواها جماعة منهم العشرة إلا هذه»، إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع فيصح، وهو أيضًا مروي من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر.
والحق: أن الأول والثالث من المشهور، وهم يفرقون بينه وبين الآحاد في كثير من الأحكام.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى، وقبوله نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة، أوجبوا منها الوضوء وهو حجة عليهم.
وأيضًا: قبلوا القياس في نحوه وهو أضعف من خبر الواحد، على ما

2 / 429