753

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

لأنهما كخبرين.
أما لو تعلق بالمذكور تعلقًا بغير المعنى كما في الغاية، مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى ﵇ عن بيع الثمرة حتى تزهى».
وفي الصحيح أيضًا، عن أبي سعيد الخدري قال: قال ﵇: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء»، فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى، لاختلال المعنى، وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز، ومنعه قوم مطلقًا.
قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين، معمول به، خلافًا لبعض الحنفية.
لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة، وفي نحو الفصد والحجامة، وقبول القياس وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.
ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقًا، أو كان مكلفًا بإشاعته).

2 / 427