747

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الجماعة أنه دخل البيت، وانفرد واحد بأنه دخل وصلّى بأن اتحد المجلس، فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم، وإن لم يبلغوا هذا العدد، فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين: يجب قبولها، خلافًا لأحد قولي أحمد وبعض المحدّثين؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول، وعدم رواية الغير لا يقدح، لجواز أن يكون دخل في أثناء المجلس، أو خرج في أثنائه، أو طرأ له ما أشغله من عطاس أو نعاس أو ألم أو غفلة، أو نسي بعدما سمع.
قال الآخرون: هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم، فقد يكون توهم أنه سمع ولم يسمع.
الجواب: أن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد، بخلاف سهوه عما سمع؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير الوقوع.
أما لو تعدد المجلس، بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس

2 / 421