745

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال الترمذي: «وهو أصح»، أو لغير ذلك من الطرق.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة، لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الأصل.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن باب الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل بروايته مع نسيان الأصل، لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه.
الجواب: منع بطلان التالي؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف.

2 / 419