708

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أما لو ع مل العالم على وفق حديث لم يكن حكمًا بصحته.
واختلفوا في رواية العدل عن الشخص، فقيل: تعديل، وقال الأكثر: ليس بعديل.
والصحيح: إن علم / من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل، فهو تعديل، وإلا فلا.
وأما ترك العمل بشهادة أو رواية، فليس جرحًا؛ لجواز معارض بفقدان شرط آخر غير العدالة.
وكذلك الحدّ في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب، ليس جرحًا.
وكذا الحدّ على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ، ليس جرحًا.
وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه، لا يكون جرحًا.

2 / 382