695

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال: (ومنها: العدالة، وهي مخالفة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة.
وتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر، فروى ابن عمر: الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والسحر، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل مال اليتيم، والقرار من الزحف، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا، وزاد عليّ: السرقة، وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه.
وأما بعض الصغائر، فما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، وكالتطفيف بحبة.
وبعض المباح: كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنيئة مما لا تليق به ولا ضرورة.
وأما الذكورية، والحرية، وعدم العداوة، والقرابة، فمختص بالشهادة).
أقول: الشرط / الرابع: عدالة الراوي، وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، فقيد (دينية) يخرج الكافر، وقيد (يحمل على ملازمة التقوى والمروءة) يخرج الفاسق، و(ليس معها

2 / 369