693

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

نزاع في أنها بدعة واضحة.
الجواب: منع الإجماع، وثانيًا: بأن فسق القتلة ليس مجمعًا عليه، بل هو مذهب / بعضهم، وبعضهم يراه اجتهاديًا، مع أن القتلة من أهل الإجماع، أو نقول: قبول روايتهم مذهب بعضهم.
أما ما لا يكون بدعة واضحة، فلا يوجب رد الرواية إن كان في غير الفروع، كالخلاف في أن البسملة من القرآن، وبعض مسائل الأصول كإثبات التكوين والبقاء صفتين، فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من قبيل البدع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين، وكذا إن كان من الفروع كم يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج من مجتهد يرى ذلك حلالًا أو مقلد له في ذلك، فالقطع أنه ليس بفاسق.
إما إن قلنا: كل مجتهد مصيب فواضح، وإن قلنا: المصيب واحد؛ فإنه يجب عليه العمل على وفق ظنه، وعلى المقلد بفتواه، فيؤدي إلى تفسيق بما يراه واجبًا عليه، وذلك فيما يكون واجبًا عند مجتهد حرامًا عند آخر.
فإن قيل: لو لم يكن فاسقًا قطعًا لما حُدَّ، لكن الشافعي قال بوجوب

2 / 367