682

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قال: (﴿ولا تقف﴾، ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ وقد تقدم، ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع.
قالوا: توقف على أنه علة في خبر ذي اليدين، حتى أخبره أبو بكر وعمر.
قلنا: غير ما نحن فيه، ولو سلّم فإنما توقف للريبة بالانفراد، وهو ظاهر في الغط، ويجب التوقف في مثله).
أقول: المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين، وقد تقدم وجه التمسك بهما والجواب عنهم.
ويلزمهم ألا يمنعوا التعبد به إلا بقاطع؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم لا يجوز، وما ذكروه لا عموم له، فلو سلّم فهو قابل للتخصيص.
تمسكوا من السنة، بما في الصحيحين من حديث ذي اليدين، وهو مشهور.

2 / 356