652

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الأول: تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة.
الثاني: كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل، فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعًا.
الثالث: استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين.
وشرط قوم كونهم عالمين بما أخبروا به، وهو غير محتاج، لأنه إن أريد جميعهم فباطل، لأنه قد يكون بعضهم ظانًا ومع هذا يحصل العلم، وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا: مستندين إلى الحس.
ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري يشترط تقدم العلم بهذه الشروط، وأما من يقول إنه ضروري، فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه، فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط، لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.
قيل: في كونها شروط نظر؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس.

2 / 326