644

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

أقول: هذا تقسيم آخر للخبر إلى: متواتر، وآحاد.
فالمتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وقال: (بنفسه) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر، بل إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة، فإن من القرائن ما لا يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، ولذلك يتفاوت عدد التواتر، وإما بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرًا.
وقال جل الشراح: بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة، وعقلًا، وحسًا.
فالعادية، كالتي يكون على المخبر بموت والده من البكاء والتفجع. وقد تكون عقلية، كخبر جماعة تقضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية، كالتي تكون على من يخبر بعطشه.
ثم الجمهور على أن المتواتر بشرائطه يفيد العلم بصدقه.

2 / 318