590

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وهذا مذهب أبي هاشم، ومختار المصنف.
وعن الشافعي: ليس إجماعًا ولا حجة، وعنه خلافه، بمعنى أنه إجماع.
وهذا منقول عن بعض أصحابه، إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه حجة وليس بإجماع، وعكسه لا يصح.
وقال الجبائي: «إجماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير».
وقال ابن أبي هريرة: «إن كان القول فتيا فإجماع، وإن كان حكمًا فلا إجماع ولا حجة».
لا يقال: موضوع المسألة إذا أفتى واحد، فهذا ترديد في الواقع؛ لأنا بيّنا أن المراد هناك إذا ذهب واحد.
احتج المصنف لمختاره: بأن سكوت أهل عصره عن الإنكار عنه والبحث معه في مأخذه على عادة النظار، يدل ظاهرًا على موافقتهم وإلا لما

2 / 264