533

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

ضعيف للتعبد بخلاف الأول.
فإن كان عامًا، فالمتأخر ناسخ.
فإن جهل، فالثلاثة).
أقول: القسم الثاني: أن يدلّ دليل على وجوب تكرره في حقه، وعلى وجوب تأسي الأمة به فيه، والاحتمالات التسع قائمة فيه.
فإن كان خاصًا به فلا معارضة في الأمة؛ لأن القول لم يتناولهم، وفي حقه إن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار، وإن تقدم فالقول ناسخ، مثل التمكن عندنا في حقه، وبعد التمكن ناسخ عندنا [وعند المعتزلة].
وإن جهل التاريخ.
فقيل: يعمل بالقول؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجهه.
الثاني: يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى.
الثالث وهو المختار: الوقف حتى يتبين المتأخر؛ إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالجزم بوجوب العمل بأحدهما عينًا تحكم.
أما لو كان خاصًا بنا، فلا معارضة في حقه بحال، وفي حق الأمة إن

2 / 207