526

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فلا فائدة للإنكار؛ إذ فاعله غير متبع له، كمضي كافر إلى كنيسة، فلا دلالة لسكوته على الجواز اتفاقًا.
وإن لم يكن كذلك، دلّ على جواز في حق فاعله، وفي حق غيره قياسًا عليه.
فإن كان مما سبق تحريمه فسكوته نسخ لذلك التحريم، وإنما دلّ ذلك على الجواز؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائزًا لأنكره ﵇، وإلا لزم أن يرتكب النبي ﷺ المحرم؛ لأن تقرير المحرم محرم، لكن ارتكاب النبي ﵇ [المحرم] باطل.
أما لو انضم إلى ترك الإنكار الاستبشار فأوضح في الجواز، وبذلك تمسك الشافعي في القيافة في إثبات النسب بترك الإنكار والاستبشار في قضية المدلجي.
وهي ما في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أن مجززًا

2 / 200