509

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

غيره، ودلّ الدليل على عدم وجوبه، لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت به أولًا، مع أنه إذا كان نوعه بيانًا لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل [المتأخر] بيانًا؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان.
وأما ما سوى الأقسام الثلاثة، فإن علمت صفة الفعل من: وجوب، أو ندب، أو إباحة في حقه، بنص أو أمارة، فأمته مثله، وهو مذهب الأكثر؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته.
وقيل: إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله، وإلا فلا، وهو قول أبي / علي بن خلاد.
وقيل: حكم ما علمت صفته، حكم ما لم تعلم صفته.
وأما ما لم يعلم صفته، فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب:
الوجوب: وحكاه ابن خويز منداد، وأبو الفرج عن مالك، وقال به

2 / 183