506

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب، والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها، والنبي ﵇ لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ كانت قرينة الحال بيانا.
وروى البيهقي، قطع رسول الله ﷺ سارقًا من المفصل، وكذا غسل / المرفق، لما غسل اليد دلّ على أنه المراد من قوله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾.
وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ».
واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله، وليس بمختار المصنف.

2 / 180