483

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قالوا: قولكم: العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله نمنعه، وإنما يشترط تواتر مثله في محل ما، وقد اتفق ذلك في سورة النمل، أما تواتره بعينه في المحل المخصوص، فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه.
أجاب: بأنه ضعيف؛ لأنه لو لم يشترط التواتر في المحل؛ لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر ما ثبت في المحل ولم يتواتر، اكتفاء / بتواتره في محل عن تواتره في المحل الآخر.
وأيضًا: يستلزم جواز كون بعض القرآن المكرر قد أثبت مع أنه ليس بقرآن في المحل، مثل: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾، ومثل ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾؛ لأنه تواتر في محل ولا يشترط في محل آخر، والآحاد يجوز عليهم الخطأ، فيزيدون في القرآن ما ليس قرآنًا، وعدم الجواز معلوم قطعًا، ثم أورد من جانبهم على جوابه.
وتقريره: أن يقال: جواز العدم لا يمنع الوقوع، والوقوع لا يوجب الوجوب، فيقال: اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزا.
وردّ: بأنا نقول: لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر في تفاصيله مثله، ما حصل الجزم بانتفاء السقوط، لكنّا نقطع بانتفاء السقوط بحيث لا نشك في ذلك.
وأيضًا: الدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على

2 / 157