479

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

التحدي والإعجاز؛ ولأنه أصل الأدلة التي هي أصول الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك أصلًا وترتيبًا، فما لم ينقل متواترًا علم أنه ليس قرآنًا قطعًا، وبهذا الطريق يعلم أن القرآن ما عورض.
لا يقال: كانوا حين الجمع يأخذون بعض الآي من الآحاد.
لأنّا نقول: إن سلم ذلك، فكان الآحاد يذكرونهم إياها، أو يكون المتلقى من الآحاد موضعها لا أصلها.
وقوله: (وقوة الشبهة في ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾)، جواب عن سؤال مقدر، توجيهه: لو وجب تواتره والقطع بنفي ما لم يتواتر، لكفّر أحد الفريقين الآخر في ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾.
أما الملازمة: فلأنه إن تواترت فإنكارها نفي لما هو من القرآن ضرورة، وإلا فإثبات لما ليس من القرآن ضرورة، كمن زاد آية غيرها أو نقضها فإنه يكفر إجماعًا، وأما بطلان التالي: فللإجماع على عدم التكفير من الجانبين.
ثم أجاب: بمنع اللزوم، وإنما يلزم التكفير لو كان كل من الطرفين لم تقم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حيز الإشكال، وأحد الفريقين لم يخالف قطعيًا في زعمه، ودليل النفي وإن كان قطعيًا عند المصنف، لكنه غير قطعي عند الخصم، وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه.

2 / 153