444

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فإن قيل: تضاعف العذاب بسبب الترك، والمباح شرط لاستحقاق العقاب.
قلنا: بعيد، وأيضًا: إذا كان له مدخل في استحقاق العقاب لا يكون مباحا، ولفظ ﴿من﴾ ظاهر في عموم الآية الثانية، قوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولم يكذبهم، وحمل المصلين على المعتقدين خلاف الظاهر، وحمل المصلين على المسلمين بدليل «نهيت عن قتل المصلين»، يردّه ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾، ويرده ﴿وكنا نكذب بيوم الدين﴾.
احتجوا على عدم الوقوع: بأنه لو وقع التكليف بها لوجب قضاؤها؛ لأن ما يقتضي وجوب الشيء يقتضي وجوبه قضائه.
والجواب: منع الملازمة؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فليس بين

2 / 118