429

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

والإضافات لا تفعل في أنفسها ويصدق ثبوتها لغيرها.
سلمنا: ولا يلزم من سلب الشيء عن الغير ثبوت ذلك الغير؛ لأن السالبة لا تستدعي وجود موضوع.
سلمنا: والإحالة صفة للاجتماع المطلق المتصور بين المختلفات، والمراد أن مثل ذلك الاجتماع يستحيل في الضدين.
وقوله: (لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا) لدفع قول من قال: تصور السلب يتوقف على تصور الإيجاب، كما في العدم والملكة، إذ سلب الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوته له، بل يتوقف على تصور ثبوته فقط، وتصور العام لا يستلزم تصور الخاص، ويلزم من انتفاء الجمع بين المختلفات عن الضدين انتفاء الجمع المطلق عنهما؛ لأنه إذا لم يكن للمطلق وجود إلا في اجتماع الأمور المختلفة، لزم من انتفاء اجتماعهما انتفاء الجمع المطلق.
ثم قوله: (العلم بصفة [الشيء فرع تصوره) إنما يصح إذا اعتبر في الصفة إضافتها إلى الشيء، كإحالة الجمع بين الضدين في مثالنا، إذ العلم بصفة] الشيء مطلقًا، كالعلم بالزوجية مثلا التي هي صفة الأربعة لا تتوقف على تصور الأربعة، بخلاف الحكم بزوجية الأربعة فإنه يتوقف على تصورها.
لا يقال: فعلي هذا لا يناقض قولنا: الضدان لا يجتمعان، قولنا: الضدان يجتمعان، لعدم اتحاد الموضوع؛ لأن الحكم عليه نفيًا جمع المختلفات

2 / 103