420

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

بحكمة السبب؛ لأن ملك النصاب إنما جعل سببًا إرفادا للفقراء، وهو إذا أدى يبقى فقيرًا محتاجًا إلى ما دفع ليخلص ذمته من الدين، فاستلزم الدين الإخلال بحكمة السبب.
الصف الثالث: الحكم على الوصف بكونه شرطًا للحكم، وحقيقته أن عدمه مستلزم لعدم الحكم، كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم، فهذا عدمه مستلزم لعدم الحكم، وذلك لحكمة في عدمه تقتضي نقيض الحكم أو تخل بحكمة السبب، فلهذا انقسم إلى شرط السبب، وإلى شرط الحكم، ويصح في المستلزم الرفع والنصب على الخبر المقدم، وأشار بقوله: (فيهما) إلى شرط الحكم، وشرط السبب.
مثال شرط السبب: القدرة على التسليم في باب البيع، فإنه شرط صحة البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال الملك، وحكمة صحة البيع هي إباحة الانتفاع بالمبيع، المتوقف على القدرة على الانتفاع، المتوقف على القدرة على التسليم، فعدمها يخل بحكمة السبب.
مثال شرط الحكم: الطهارة للصلاة، لاشتمال عدم الطهارة مع الإتيان بمسمى الصلاة على ما يقتضي نقيض الحكم، فإن عدمها يستلزم الحدث المنافي للتعظيم، وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب، مع وجود سبب الحكم وهو الصلاة، وبقاء حكمة السبب وهو التوجه إلى جناب الحق، فعلى هذا يكون أعطى الأول للثاني، والثاني للأول، وكذا هو في الأحكام.

2 / 94