404

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه، والجماد الأسود ليس من أفراد أقسامه فلا يضر عدم صدقه عليه.
قيل على الأول: إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله، سلمنا الصغرى ونمنع الكبرى؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية، لأن تاركها لا يستحق الذم، وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة، لكن الصغرى مصادرة.
وعلى الثاني: إن الأمر حقيقة للوجوب، فإذا أطلق الندب كان مجازًا، ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة.
احتج الكرخي والرازي بوجهين:
الأول: لو كان المندوب مأمورًا به، لكان تركه معصية؛ إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور به، محققًا لقوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾، والتالي باطل إجماعًا.
الثاني: لو كان مأمورا به، لما صح قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، بيان الملازمة: أن الحديث دلّ على

2 / 78