400

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

وحظ الأصولي أيضًا بيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معًا بالخروج، حيث قال: «يكون عاصيًا بالإقامة والخروج معًا»، فإذن يكون الخروج مأمورًا به؛ [لأن الإقامة إذا كانت عصيانًا يكون منهيًا، فيكون الخروج مأمورًا به، لكنه] معصية، فهو منهي عنه، وبيان خطأ هذا المذهب:
أولًا: أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله تعالى، ومن الأصلح ألا يسدّ عليهم باب التوبة، وما ذكره يفضي إلى سدّه، وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصبًا، لكن يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تعليل الضرر، كالنزع من الفرج الحرام، وكشرب الخمر لمن غص بلقمة، لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبًا نظرًا إلى دفع أعلاهما، ووجوب ضمان ما أفسد عند خروجه لا يدل على حرمة الخروج، وإذا تعين الخروج للأمر يجب القطع بنفي المعصية بسبب الأمر، لكونه ممتثلًا مطيعًا، والمطيع لا إثم عليه فلا عصيان، وأيضًا: هو في الخروج غير مختار لكونه متبعا للأمر، لكن إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة، وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا، وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب؛ لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية، كما إذا قصد بالنزع من الفرج الالتذاذ.
وقال إمام الحرمين: «هو مأمور بالخروج وليس خارجًا عن العدوان؛

2 / 74