396

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قيل: جهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [هي] الصلاة المطلقة، والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز الانفكاك عن الصلاة المطلقة، وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه، وإذن لا فرق بين الصلاة المكروهة والصلاة في دار الغصب.
وردَّ: بأن الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن الصلاة المشخصة؛ لجواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي لأجله، بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة المشخصة لا تنفك عنه، وفيه نظر؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد؛ لأن متعلق الوجوب في الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا المشخصة، والوصف المنهي عنه منفك عنها.
تقرير الثاني: لو لم تصح لما سقط التكليف بها، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتي بها آت بالمأمور به، فلا يسقط التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به. وأما بطلان التالي: لإلما حكاه القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها، والذي يحقق الإجماع أن السلف لم / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة.
الجواب: منع التالي، وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمد

2 / 70