384

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

باطل إجماعًا.
السادس: لو استلزم الواجب وجوبه لوجبت نيته؛ لأنه عبادة شرعية فيفتقر إلى نية، واللازم باطل إجماعًا.
وهذه الوجوه كلها ضعيفة.
أما الأول: فإنما يلزم تعقل الموجب له أن لو كان الوجوب بالأصالة، أما إذا كان بالتبعية فلا. سلمنا: لكن إن أردت بتعقل الموجب له تعقله مجملا منعنا بطلان التالي؛ فإنه يعلمه حسب ما أوجبه، وإن أردت أنه يلزم تعقله مفصلا / الملازمة. سلمنا: لكنه منقوض بوجوب الشرط.
وعلى الثاني: إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة، منعنا انتفاء التالي.
قوله: لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما.
قلنا: في التعلق بالأصالة، أما في التعلق بالفرعية فلا، وتعلق الوجوب بالمقدمة بالفرعية، فإنه إنما يتعلق الوجوب بها بواسطة تعلقه بملزومه، وإن أراد أن تعلق الوجوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجوب منعناه، فإن الوجوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوجوب فتعلق [الوجوب] الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوجوب، فظهر ضعفه على التقريرين مع أنه منقوض بالشرط.
وعلى الثالث: أن غسل جزء الرأس ليس واجبًا على كل أحد؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق على العاجز عن الإتيان بالوجه دون جزء الرأس لا

2 / 58