359

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

يسقط بالعفو، ولا يسقط بالتوبة، والآخر بالعكس.
قالوا ثانيًا: لو امتنع أمر بعض مبهم، لامتنع الأمر بواحد منهم، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا الإبهام، وهو ملغى.
أجاب: بالفرق، وهو أن إثم واحد غير معين لا يعقل، بخلاف الإثم بواحد غير معين فإنه معقول، فيصح أن يكون متعلقًا للوجوب، فليس المانع كونه غير معين فقط، بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول.
وهذا الجواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك، أما إذا كان مذهبهم أثم الجميع بالترك فلا، وهو كذلك، ويدل عليه قوله: (لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق)، فحينئذ إن أراد تأثيمه بانفراده غير معقول فمُسلّم، وليس كذلك، وإن أراد تأثيمه / على تقدير تأثيم الجميع غير معقول، فممنوع.
قالوا ثالثًا: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر﴾ إلى آخرها، يدل على كون البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية، والبعض غير معين، وهو المطلوب.
أجيب: بأن الدليل دلَّ على الوجوب على الجميع، والآية وإن كانت ظاهرة في الوجوب على البعض، لكن الظاهر يجب تأويله لأجل الدليل، فتحمل على غير ظاهرها جمعًا بين الأدلة، فتؤول بأنّ فعل الطائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع، فيحمل النافر على المسقط.

2 / 33