324

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

سلمنا الملازمة، ونمنع بطلان التالي؛ لأن العقل لما استقل بإدراك حسن بعض الأفعال الموجب للثناء، فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية.
سلمنا، وذلك لازم عليكم في الوجوب الشرعي؛ لأنا نقول: لو وجب لوجب لفائدة ... إلخ.
وأجيب: بأن نفس الشكر ليس فائدة لما مرّ، وليس المراد لوجب لفائدة زائدة بل أعم، وحصول المنفعة ودفع المفسدة نفسه فائدة.
وعن المعارضة: بأن الوجوب الشرعي لا يستدعي غرضًا، ولو سلّم فالشرع الموجب مستقل بإدراكها، وهنا العقل لا يستقل بإدراكها، ويستحيل أن يوجب العقل شيئًا لفائدة لا يعلمها.
قال: (الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح.
وثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.
وأما غيرها فانقسم عندهم إلى خمسة، لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال.
الأستاذ: إذا ملك جواد بحرًا لا ينزف، وأحب مملوكه قطرة، فكيف يدرك تحريمها عقلًا؟ .
قالوا: تصرف في ملك الغير.
قلنا: ينبني على السمع.
ولو سلّم، ففي من يلحقه ضرر ما.
ولو سلّم، فمعارض بالضرر الناجز.
وإن أراد المبيح ألا حرج، فمسلّم.

1 / 449