314

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قلنا: خلاف الظاهر، فلا يصار إليه لمجرد الاحتمال.
قال: (قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران، معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.
والجواب: المنع، بل بما ذكر.
قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر، آثر العقل الصدق.
وأجيب: بأنه تقدير مستحيل، فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق، ولو سلّم فلا يلزم في الغائب، للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي، ويقبح منّا.
قالوا: لو كان شرعيًا لزم إفحام الرسل، فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس، أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
والجواب: أن وجوبه عندهم نظري، فلقوله بعينه، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه، ولو سلّم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.
قالوا: ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب، ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع، والتثليث، وأنواع الكفر من العالم.
وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر، والثاني ملزم إن أريد التحريم الشرعي).

1 / 439