306

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قيل: والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتي.
قوله: لأن لا حُسْن عدمي، يمنعه قوله: لو كان وجوديًا لم يحمل على المعدوم، مسلّم إن عنى بحسب العدول، إذ الحمل بهذا الاعتبار يقتضي وجود الموضوع، وإن عنى بحسب السلب منعناه، إذ لا يستدعي وجود الموضوع، وفيه نظر.
سلمنا أن لا حسن عدمي، قوله: فيكون الحسن ثبوتيًا نمنعه، ولا يلزم أن يكون أحد النقيضين وجوديًا كالامتناع ولا امتناع فإنهما متناقضان، ولا يصدق على الممكن المعدوم إلا أحدهما ولا تحقق لشيء منهما في الخارج فيه.
سلمنا، ونمنع بطلان التالي، فإن السرعة قائمة بالحركة كما تقول الحكماء [قد مرّ].
قيل: هذا الدليل يقتضي ألا يكون الحسن والقبح شرعيين، لأنه لو

1 / 431