209

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Investigator

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres

وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل، وامتناع أوامر، ولا عكس. وبالتزام تقييده، مثل جناح الذل، ونار الحرب. وبتوقفه على المسمى الآخر، مثل: ﴿ومكروا ومكر الله﴾). أقول: قال الأصوليون: إذا ورد لفظ مستعمل في شيء ولم نعلم أهو حقيقة في ذلك المعنى أو هو مجاز فيه، عُرف [ضرورة] كونه حقيقة أو مجازًا بالنقل عن أئمة اللغة، وإن لم يوجد نقل عنهم، عُرف كونه مجازًا بالنظر بوجوه أي بعلامات؛ لأن بعض المذكور لم يثبت إلا لبعض المجاز، وإن كان لفظه هنا يشعر بالمعرف، وإيراده على عكسها أيضًا [يدل] في قوله: (وأورد المشترك) يدل عليه، إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد. ولفظ الإحكام: قد يعرف بوجوه، وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد إما لأن هذه الأحكام مردودة، أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل. الأول: صحة النفي في نفس الأمر، كقولنا: البليد ليس بحمار، وزاد في الإحكام: «في نفس الأمر» لأنه يقال للبليد: ليس بإنسان، فقد نفيت

1 / 334