1205

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

ومنها: أن تكون شرطًا في الأولى ولا تكون جزءًا، كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة.
ومنها: أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى، كقوله: «في المعلوفة زكاة» بعد قوله: «في الغنم السائمة زكاة».
قلت: وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي، هذا مع أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم.
فقال مالك، والشافعي، والحنابلة، والجبائي، وابنه: ليس بنسخ.
وقال الحنفية: إنه نسخ، ونعني في الأولين.
وقال قوم: الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة - نسخ دون الأولين.
وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة الأصل تغييرًا شرعيًا حتى صار وجوده كالعدم شرعًا فنسخ، وإلا فلا، وذكر أمثلة:
منها: زيادة ركعة على ركعتين في الفجر، فإنهما لا يجزئان دونها.
ومنها: زيادة التغريب على الجلد، فإنه لا يحصل الحدّ بالجلد وحده.
ومنها: زيادة عشرين جلدة على حدّ القذف، فإنه لا يحصل الحدّ بدون العشرين.
ومنها: أن يخير المكلف في أمرين، ثم يخير فيهما وفي ثالث، فإن فِعْل الثالث مع ترك الأولين غير محرم، وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة

3 / 432