1200

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

قالوا: هذا حكم يرفع حكم الفرع، قياسًا على رفع حكم الأصل من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع، والقياس بلا جامع فاسد، ولو سلم الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخًا.
الجواب: ليس حكمًا بالقياس، بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهو نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل، وفرع، وعلة.
نعم، علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل، لا أنا قسنا الفرع في عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة.
قال: (مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه ﵇ لا يثبت حكمه.
لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم، للقطع بأنه لو ترك الأول أثم.
وأيضًا: لو / عمل بالثاني عصى اتفاقًا.
وأيضًا: يلزم قبل تبليغ جبريل، وهو اتفاق.
قالوا: حكم، فلا يعتبر علم المكلف.
قلنا: لابد من اعتبار التمكن، وهو منتف).
أقول: ذهب أصحابنا، والحنفية، والحنابلة، وبعض الشافعية إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، خلافًا لبعض الشافعية.

3 / 427