1183

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

بينهما عموم وخصوص من وجه، فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن، وللشافعي قولان.
لنا: لو امتنع لكان بغيره، والأصل عدمه.
وأيضًا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن، والمباشرة بالليل كذلك، وصوم عاشوراء.
وأجيب: بجواز نسخه بالسنة، ووافق القرآن.
وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدًا.
قالوا: تبيين، والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى لتبلغ، ولو سلّم فالنسخ أيضًا بيان، ولو سلمّ فأين نفي النسخ؟ .
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).
أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن، وعن الشافعي أنه غير جائز.
لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال، وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره.

3 / 410