1168

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

التكليف تخفيفًا ويسرًا باعتبار تخفيف الحساب وتكثير الثواب.
ولو سلّم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل - ولا مجاز باعتبار المآل - فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل، كما هو مخصوص بخروج أنواع التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقًا.
قالوا ثالثًا: قال تعالى: ﴿مما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، فيجب الأخف لأنه الخير، أو يجب المساوي لأنه المثل، والأشق ليس بخير ولا مثل.
الجواب: أنه خير باعتبار الثواب؛ لأن ثوابه أكثر، لقوله ﵇: «أجرك على قدر نصبك».
وأيضًا: لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز.
قال: (يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، ونسخهما معًا، خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: القطع بالجواز.
وأيضًا: الوقوع، عن عمر: «كان في ما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، ونسخ الاعتداد بالحول، وعن عائشة: «كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات»، والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه.

3 / 395